للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأمين. وهذا الأمر عند الجمهور للندب.

وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ عملاً بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مُصلٍّ (١).

وإن ترك الإمام التأمين، أتى به المأموم؛ كالتعوذ، ويجهر بالتأمين؛ ليذكِّره، ولو أسرَّه الإمام، جهر به المأموم (٢).

ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - علل الأمر به، فقال: (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر (من وافق تأمينه تأمين الملائكة).

زاد ابن شهاب: "فإن الملائكة تؤمن قبل قوله، فمن وافق تأمينه" (٣)، وهو دال على أن المراد: الموافقة في القول والزمان، خلافاً لمن قال: المراد: الموافقة في الإخلاص والخشوع.

والمراد بتأمين الملائكة: استغفارهم للمؤمنين.

وقال ابن المنير: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان: أن يكون المأموم على يقظة؛ للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم، كان متيقظاً.

وظاهر الرواية: أن المراد بالملائكة: جميعهم، واختاره ابن بزيزة. وقيل: الحفظة منهم. وقيل: الذين يتعاقبون منهم، إذا قلنا: إنهم غير


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٦٤).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٥١).
(٣) ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٢٦٥): أن هذه زيادة يونس، عن ابن شهاب، عند مسلم، ولم أره في "مسلم" بهذا السياق، من الطريق التي أشار إليها الحافظ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>