للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -).

تقدم: أن "كان" تشعر بكثرة وقوع مدخولها، والمداومة عليه، وقد تستعمل في مجرد وقوعه (١).

(إذا كبر في الصلاة) هذا يدل مع ما يأتي من الأحاديث على افتتاح الصلاة بالتكبير، فلا تنعقد الصلاة إلا بقوله قائماً في فرضٍ: الله أكبر، مرتَّباً، وفاقاً لمالك، لا إن قال: الله الأكبر، خلافاً للشافعي، أو الله جليل، ونحوه، خلافاً لأبي حنيفة، ولو زاد: أكبر، خلافاً للشافعي، ولا إن قال: الله أقبر -بالقاف-.

وقالت الحنفية: تنعقد، قالوا: لأن العرب تُبْدِل الكاف بها.

ولا تنعقد إن مد همزة أكبر، أو قال: أكبار، اتفاقاً. وأما لو خلل الألف بين اللام والهاء، لم يضر؛ لأنه إشباع؛ وحذفها أولى؛ لكراهة التمطيط (٢).

وترجم البخاري في "صحيحه"، باب: إيجاب التكبير (٣)، أطلق الإيجاب، والمراد: الوجوب تجوزاً؛ لأن الإيجاب خطاب الشرع، والوجوب ما يتعلق بالمكلف، وهو المقصود هنا (٤).

فائدة: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند الجمهور. وقيل: شرطٌ، وهو عند الحنفية، ووجهٌ عند الشافعية.

قال في "الفروع" عن تكبيرة الإحرم: إنها ليست بشرطٍ، بل من


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢١٢).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٥٩).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (١/ ٢٥٧).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>