للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، نص عليه -يعني: الإمام أحمد-، ولهذا تعتبر لها شروطها.

وعند الحنفية شرطٌ، فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض، حتى لو صلى الظهر، صح إلى النفل بلا إحرامٍ جديدٍ (١).

وقيل: إن تكبيرة الإحرام سنةٌ.

قال ابن المنذر: لم يقل به أحدٌ غير الزهري، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي، ومالك.

قال في "الفتح": ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاً، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً: يجزئه تكبيرة الركوع. نعم، نقله الكرخي من الحنفية عن إسماعيل بن عُلَيّه، وأبي بكرٍ الأصم (٢).

(سكت هنيهة)؛ كذا وقع في رواية الكشميهني، وغيره بقلب الياء هاء.

وفي أكثر الروايات: هنيئة -بضم الهاء وفتح النون بلفظ التصغير-، وهو عند الأكثر: بتشديد الياء.

وذكر القاضي عياض: أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمز (٣)، وأما النووي، فقال: الهمز خطأٌ، قال: وأصله: هنيوةٌ، فاجتمعت واوٌ وياء سبقت إحداهما السكون، فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت (٤).

قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز، فقد تقلب الياء همزةً (٥).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٠٨).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٧).
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٥٥٠).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٥/ ٩٦).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>