للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعي؛ بحيث يكون رأس المصلي حيال ظهره؛ أي: بإزائه وقبالته (١).

وفي حديث وابصة - رضي الله عنه - عند أبي داود بإسنادٍ حسنٍ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع، سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر (٢).

ورواه الطبراني أيضاً من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (٣).

وعن أبي برزة (٤)، وابن مسعود - رضي الله عنهما - (٥).

(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (إذ رفع رأسه من الركوع) مع إتيانه بالتكبير والتسميع والتحميد مع رفع اليدين، كل شيء من ذلك في محاله، كما يأتي.

(لم يسجد حتى يستوي قائماً)، وكان يطيل الطمأنينة هنا، ويأتي بالذكر المشروع كما سيأتي، ثم يكبر - صلى الله عليه وسلم -، ويخر ساجداً، ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قال عنه وائل بن حجر (٦)، وأنس بن مالك (٧).


(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٧٥).
(٢) لم يروه أبو داود في "سننه"، ولا عزاه إليه أحد من الحفاظ، وقد رواه ابن ماجه (٨٧٢)، كتاب: الصلاة، باب: الركوع في الصلاة.
(٣) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢٧٨١).
(٤) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٦٧٦).
(٥) رواه الطبراني في "المعجم الصغير" (٣٦)، لكن من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. وكذا نسبه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٢٣).
(٦) رواه أبو داود (٨٣٨)، كتاب: الصلاة، باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والنسائي (١٠٨٩)، كتاب: التطبيق، باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، والترمذي (٢٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وابن ماجه (٨٨٢)، كتاب: الصلاة، باب: السجود.
(٧) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٤٥)، والحاكم في "المستدرك" (٨٢٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>