للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديه ندباً، نص عليه -يعني: الإمام أحمد-، أو إحداهما عجزاً مع ابتداء التكبير؛ وفاقاً للشافعي، وينهيه معه، نصَّ عليه، وعنه: يرفعهما قبله، ثم يحطُّهما بعده، وفاقاً للحنفية.

ولم يعتبروا حطَّهما بعده؛ لأنه ينفي الكبرياء عن غير الله، وبالتكبير يثبتها لله، والنفي مقدم؛ ككلمة الشهادة، وقيل: يُخَيَّر، وهو أظهر.

وقال الشافعي: يرفعهما معه، ثم يحطهما بعده، انتهى (١).

والمرجح عند المالكية؛ كمعتمد المذهب: أنه يرفع يديه مع التكبير، وينتهي بانتهائه (٢)، وهو الذي صححه النووي من الشافعية في "شرح المهذب" (٣)، ونقله عن نص الشافعي (٤)، وصحح في "الروضة" تبعاً لأصلها: أنه لا حد لانتهائه (٥).

وحكمته: ما ذكرناه من النفي والإثبات.

وقيل: الحكمة في اقترانها: أن يراه الأصم، ويسمعه الأعمى.

وقيل: الإشارة إلى طرح الدنيا، والإقبال بكليته على العبادة.

وقيل: إلى الاستسلام والانقياد؛ ليناسب فعلُه قولَه: الله أكبر (٦)، أو لاستعظام ما دخل فيه.

وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٦١).
(٢) انظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٤٧).
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٢٥١).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٢٠٠).
(٥) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٢٣١).
(٦) قال القرطبي في "المفهم" (٢/ ٢٠): هذه أنسبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>