للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ليستقبل بجميع بدنه.

وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله، واتباع سنة نبيه (١).

ونقل ابن عبد البر، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة (٢). [وعن عقبة بن عامر قال:] بكل رفعٍ عشر حسناتٍ، بكل أصبع حسنة (٣).

وقال أبو حفص من أئمة مذهبنا: يجعل المصلي يديه حذو منكبيه، وإبهاميه عند شحمة أذنيه؛ جمعاً بين الأخبار. وقاله في "التعليق" -يعني: القاضي أبا يعلى-.

قال: وإن اليد إذا أطلقت، اقتضت الكف، وإن الإمام أحمد أومأ إلى هذا الجمع، وهو تحقيق مذهب الشافعي.

قال في "الفروع": ولعل المراد: مكشوفتان، فإنه أفضل هنا، وفي الدعاء. قال: ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، ذكره ابن شهاب، انتهى (٤).

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وحكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود، وبه قال أحمد بن [سيَّار] (٥) من أصحابنا، انتهى (٦).


(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٢٠١)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٨٢).
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ٨٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٨).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٦١).
(٥) في الأصل: "يسار"، والتصويب من "شرح مسلم" للنووي.
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>