للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام ابن القيم: في "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ": كان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر للركوع إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه، كما رفعهما في الاستفتاح، صح عنه ذلك، كما صح عنه التكبير للركوع (١).

ونقل البخاري عقب هذا الحديث، عن شيخه علي بن المديني، قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع، والرفع منه؛ لحديث ابن عمر هذا (٢).

(و) كان - صلى الله عليه وسلم - (إذا رفع رأسه) الشريف (من الركوع) مكبراً، (رفعهما)؛ أي: يديه (كذلك)؛ أي: كما رفعهما عند تكبيرة افتتاح الصلاة التي هي تكبيرة الإحرام.

وقد صنف الإمام البخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً، وحكى فيه عن الحسن، وحميد بن هلالٍ: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحداً.

وقال محمد بن نصر المروزي: اجتمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك، إلا أهل الكوفة. وقال ابن عبد [البر] (٣): لم يرو أحدٌ عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك (٤).


(١) انظر: "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -) لابن القيم (ص: ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٢) وهذا في رواية ابن عساكر، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"
(٢/ ٢٢٠)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
(٣) في الأصل: "الحكم"، والتصويب من "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٢٠).
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٩/ ٢١٣)، و"الاستذكار" له أيضًا (١/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>