للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعتمد المذهب: الإجزاء بالصيغ الأربع، والله أعلم.

(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (لا يفعل ذلك)، يعني: رفع اليدين (في السجود)، أي: لا في الهُوِيِّ إليه، ولا في الرفع منه، وفي البخاري، من حديث ابن عمر: ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود (١).

وقد روى يحيى القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، هذا الحديث، وفيه: ولا يرفع بعد ذلك، أخرجه الدارقطني في "الغرائب"، بإسنادٍ حسنٍ. وظاهره يشمل النفي عمَّا عدا المواطن الثلاثة.

تنبيه:

قد ورد الحديث، وصح برفع اليدين إذا قام من الركعتين بعد التشهد عن ابن عمر، واختلف الحفاظ في رفعه، وعلى كل، فهي زيادٌ من ثقةٍ، فعلى من قال بالرفع القولُ بها (٢).

قال ابن خزيمة من الشافعية: هو سنةٌ، وإن لم يذكره الشافعي؛ فالإسناد صحيحٌ (٣). وقد قال: قولوا بالسنة، ودعوا قولي (٤).

وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي: أن يستحب الرفع فيه (٥).


= الشارح -رحمه الله- عن ابن القيم من ميله إلى عدم ثبوت الواو. والله أعلم. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢١٧).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٢١).
(٢) قاله الخطابي، كما في "معالم السنن" (١/ ١٩٤).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٤) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥/ ٤٩٧)، والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء" (ص: ١٠٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥١/ ٣٨٩).
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>