للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول أيضًا: "أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها، وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها، فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضًا عند كثير منهم، أو أكثر السلف. . " (١).

وروى الخلال أن سفيان بن عيينة سئل عن الإرجاء، فقال: "يقولون: الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله، مصرًا بقلبه على ترك الفرائض، وجعلوه ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم, وليسا سواء، لأن ركوب المحارم عن غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر كفر. . " (٢).

الثانية: أن هذا دليل بقياس الأولى -على أن تارك جنس العمل ليس مؤمنًا، لا باطنًا، ولا ظاهرًا، كما سبق بيانه.

٢٩ - أن تارك الصلاة بالكلية عند جمهور السلف الصالح كافر كفرًا أكبر، يقول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة" (٣).

وبذلك استفاضت كتب العقيدة السلفية، ككتاب الإيمان للحافظ ابن أبي شيبة (٤)، والسنّة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (٥)، وتعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي (٦)، والشريعة لأبي بكر الآجري (٧)، والإبانة لأبي عبد الله بن بطة (٨)، وغيرها.


(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٩٥).
(٢) السنة للخلال (لوحة ١٠٩) نقلًا عن ظاهرة الإرجاء (٢/ ٧٠٤)، وذكره الحافظ ابن رجب في الفتح (١/ ٢٣).
(٣) رواه الترمذي برقم (٢٦٢٢)، ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٧) عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وسكت عنه، وقال الذهبي في التلخيص: "إسناده صالح"، وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة (١/ ١٣٠).
(٤) الإيمان (٢٦، ٢٧، ٤٠، ٤٦، ٤٧، ٤٩).
(٥) السنة (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٩).
(٦) تعظيم قدر الصلاة (٨٧٣ - ٩٣٦).
(٧) الشريعة (٦٤٢ - ٦٥٥).
(٨) الإبانة (٢/ ٦٦٩ - ٦٨٤).

<<  <   >  >>