للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي عَقْدٍ أَوْ صَدَاقٍ وَلَا بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا فَسَدَ مِنْ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى وَكَانَ فِيهِ

ــ

[الفواكه الدواني]

الْبِنَاءِ وَالثُّبُوتُ بَعْدُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ، كَكُلِّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِصَدَاقِهِ كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ أَبَقٍ أَوْ قِصَاصٍ وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا.

قَالَ خَلِيلٌ مُشَبِّهًا فِي الْفَسْخِ: أَوْ بِمَا لَا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَحُرٍّ أَوْ كَقِصَاصٍ أَوْ عَلَى إسْقَاطِهِ، وَحَمَلْنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الدُّخُولِ عَلَى شَرْطِ إسْقَاطِ الصَّدَاقِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ سَكَتَا عِنْدَ وَقْتِ الْعَقْدِ، أَوْ دَخَلَا عَلَى التَّفْوِيضِ بِاللَّفْظِ، أَوْ عَلَى تَحْكِيمِ الْغَيْرِ فِي بَيَانِ قَدْرِهِ فَلَا فَسَادَ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (وَلَا) يَجُوزُ بِمَعْنَى يَحْرُمُ (نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهُوَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَامَ الْفَتْحِ عَنْهُ» ، وَحَكَى الْمَازِرِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى حُرْمَتِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا فِي الرِّوَايَاتِ، إذْ لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إلَّا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُبْتَدَعَةِ، وَشَرْطُ فَسَادِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إعْلَامُ الزَّوْجَةِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْكِحُهَا مُدَّةً مِنْ الزَّمَانِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يُعْلِمْهَا وَإِنَّمَا قَصَدَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَفْسُدُ وَإِنْ فَهِمَتْ مِنْهُ ذَلِكَ.

قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ بَعْدَ الْأَجَلِ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُهُ عُمْرُ أَحَدِهِمَا؟ وَمُقْتَضَى إلْغَاءِ الطَّلَاقِ إلَيْهِ إلْغَاءَ مَا نَعَيْته فَلَا يَكُونُ فِيهِ نِكَاحُ مُتْعَةٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ الْأَجَلَ الْبَعِيدَ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إلَيْهِ نِكَاحَ مُتْعَةٍ، بِخِلَافِ مَا يَبْلُغُهُ عُمْرُهَا أَوْ عُمْرُ أَحَدِهِمَا، وَإِذَا وَقَعَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ.

قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى مَا يَفْسَخُ: وَمُطْلَقًا كَالنِّكَاحِ لِأَجَلٍ، وَفَسْخُهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَقِيلَ بِطَلَاقٍ، وَيُعَاقَبُ فِيهِ الزَّوْجَانِ بِغَيْرِ الْحَدِّ، وَلَوْ كَانَا عَالِمَيْنِ بِحُرْمَةِ النِّكَاحِ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِالزَّوْجِ، وَلِلْمَرْأَةِ فِيهِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ، وَقِيلَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَعَدَمُ الْحَدِّ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ بِأَنَّهُ النِّكَاحُ لِأَجَلٍ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَتَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ وَهُوَ تَفْسِيرُ ابْنِ رُشْدٍ، وَفَسَادُهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ ضَرْبِ الْأَجَلِ خَاصَّةً، وَأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ مَا ضُرِبَ فِيهِ الْأَجَلُ وَتُرِكَ فِيهِ الْإِشْهَادُ وَالْوَلِيُّ وَالصَّدَاقُ فَالْحَدُّ فِيهِ، رَاجِعْ التَّحْقِيقَ.

(تَنْبِيهٌ) نِكَاحُ الْمُتْعَةِ كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ، ثُمَّ حُرِّمَ عَامَ خَيْبَرَ، ثُمَّ رُخِّصَ فِيهِ عَامَ الْفَتْحِ وَقِيلَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ حُرِّمَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: نُسِخَ مَرَّتَيْنِ كَالْقِبْلَةِ وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

(وَلَا) يَجُوزُ بِمَعْنَى يَحْرُمُ (النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ) مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ، وَكَذَا يَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِالْخِطْبَةِ فِيهَا وَكَذَا الْمُوَاعَدَةَ.

قَالَ خَلِيلٌ بِالْعَطْفِ عَلَى الْمُحَرَّمِ: وَصَرِيحُ خِطْبَةٍ مُعْتَدَّةٍ وَمُوَاعَدَتِهَا كَوَلِيِّهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَلَوْ رَجْعِيًّا، دَلَّ عَلَى حُرْمَتِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ.

قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥] وَفِي الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ لِلْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا: «اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» .

وَفِي الْمُوَطَّإِ أَيْضًا: أَنَّ صُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ زَوْجَةَ رَشِيدٍ الثَّقَفِيِّ وَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

وَقَوْلُنَا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ تَزَوَّجَهَا صَاحِبُ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ دُونَ الثَّلَاثِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مُبَانَةً بِالثَّلَاثِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَهُ حُدَّ مَعَ فَسْخِ نِكَاحِهِ؟ وَلَكِنْ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ، كَالْمَنْكُوحَةِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ مِنْ غَيْرِهِ.

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ يُفْسَخُ مُطْلَقًا وَلَوْ عِدَّةَ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَفَسْخُهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ، وَأَمَّا تَأْيِيدُ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ فَمَشْرُوطٌ بِكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً مِنْ وَفَاةٍ أَوْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، وَبِالدُّخُولِ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بِتَقْبِيلِهَا أَوْ التَّلَذُّذِ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ دَاخِلَ الْعِدَّةِ، وَكَمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرُمُ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ.

الثَّانِي: مِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ فِي حُرْمَةِ خِطْبَتِهَا وَنِكَاحِهَا الْمَحْبُوسَةُ لِلِاسْتِبْرَاءِ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ غَلَطٍ وَلَوْ مِنْ مُرِيدِ النِّكَاحِ إلَّا تَأْبِيدَ التَّحْرِيمِ فَمَشْرُوطٌ بِكَوْنِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ غَيْرِهِ، وَالْفَسْخُ الْوَاقِعُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ فِي الِاسْتِبْرَاءِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى فَسْخِهِ، وَيَجِبُ لَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ.

الثَّالِثُ: مِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ الْمَنْكُوحَةُ فِي زَمَنِ الْإِحْرَامِ مِنْهَا أَوْ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا وَلَكِنْ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا، وَمِثْلُهَا فِي الْفَسْخِ أَبَدًا الَّتِي يُفْسِدُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَيَتَزَوَّجُهَا، رَاجِعْ شُرَّاحَ خَلِيلٍ (وَلَا) يَجُوزُ أَيْضًا مِنْ الْأَنْكِحَةِ (مَا جَرَّ) أَيْ وَصَّلَ (إلَى غَرَرٍ فِي عَقْدِ) النِّكَاحِ كَالنِّكَاحِ عَلَى خِيَارِ التَّرَوِّي وَلَوْ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ عَلَى إنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ عِنْدَ الْأَجَلِ أَوْ قَبْلَهُ، وَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْفَسْخِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْمُسَمَّى وَإِنَّمَا ثَبَتَ بِالدُّخُولِ وَإِنْ فَسَدَ لِعَقْدِهِ، لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَثَّرَ خَلَلًا فِي الصَّدَاقِ، فَأَشْبَهَ مَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ فِي ثُبُوتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>