للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: هذه قضية عين فيحتمل أنَّ ظهاره كان في حال تكليفه.

الثاني: اختلف في معنى اللم الوارد في الحديث فقيل:

١: اللمم الإلمام بالنساء وشدة الشهوة. (١)

الرد: لو كان المراد باللمم شدة الشهوة لما تلمست له العذر في عدم وقوع ظهاره وفي مرسل عمران بن أبي أنس «كان به لمم وكان يفيق فيعقل بعض العقل» وفي رواية «وكان به لمم، وكان يفيق أحيانًا» لكنَّه ضعيف.

٢: نوع من الجنون. (٢)

الرد: ليس المراد به ذلك لأنَّه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء. (٣)

الجواب: يحمل على بقاء التكليف جمعًا بينه وبين النصوص التي تدل على أنَّ المجنون يسقط عنه التكليف والله أعلم

* * *


(١) انظر: معالم السنن (٣/ ٢١٩)، وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٣١)، والنهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٣٤)، ولسان العرب (١٢/ ٥٤٧).
(٢) انظر: غريب الحديث للحربي (١/ ٣١٩)، وأحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٩٠)، وتفسير القرطبي (١٧/ ١٨٠)، والبدر المنير (٨/ ١٥١).
(٣) انظر: معالم السنن (٣/ ٢١٩)، والنهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>