للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الإقرار إخبار عن أمر ماض بخلاف الطلاق والبيع ونحوه يفسخ بخلاف الطلاق.

الجواب: إذا كان لا يعتد بإقراره حال سكره فكذلك طلاقه بجامع تأثر عقله بالمسكر.

الدليل الثاني عشر: القياس على المجنون بجامع زوال العقل فلا يقع طلاقه (١).

الرد من وجوه:

الأول: المجنون لا يجب عليه قضاء الصلاة بخلاف السكران.

الجواب: النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه.

الثاني: السكران ذهب عقله بسكره فهو عاصٍ بخلاف المجنون (٢).

الجواب: المجنون لا تختلف أحكامه باختلاف أسباب جنونه ومن كسر ساقه جاز أن يصلي قاعدًا، ولا قضاء عليه، وكذلك لو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة فكذلك السكران لا يختلف الحكم لاختلاف أسباب سكره فلا يفرق بين العاصي بسكره وغيره (٣).

الرد: القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا وخروج دم النفاس سبب في حرمة الصلاة (٤).

الجواب: لم يختلف حكم سقوط الصلاة عن النفساء بالمعصية وعدمها ولم يختلف الحكم في صلاة القاعد هل هو معتدٍ أم لا.

الثالث: مع المجنون علم ظاهر يدل على فقد الإرادة بخلاف السكران.

الرد: كذلك السكران له علامات يعرف هل استحكم به السكر أم لا.


(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٨٢)، والحاوي (١٠/ ٢٣٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، والمغني (٨/ ٢٥٦)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٩).
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٤٦)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٨٦).
(٣) انظر: شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٤٣)، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣٠)، والمغني (٨/ ٢٥٦)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٥)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٩).
(٤) انظر: الاستذكار (٦/ ٢٠٧)، وفتح الباري (٩/ ٣٩١).

<<  <   >  >>