للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع: المجنون غير مؤاخذ بالجنون، فلم يؤاخذ بما حدث فيه، كما أن من قطع يد سارق فسرت إلى نفسه، لا يؤاخذه بالسراية، لأنَّه غير مؤاخذ بالقطع، ولو كان متعديًا بالقطع لكان مؤاخذًا بالسراية، كما كان مؤاخذًا بالقطع (١).

الرد: المجنون لا يؤاخذ بأقواله لكنَّه يؤاخذ بأفعاله وكذلك السكران وسراية الجناية من باب ضمان المتلفات والطلاق ليس من هذا الباب.

الدليل الثالث عشر: السكران معدوم الإرادة، أشبه المكره وهذا يرد على الشافعية ولا يرد على الأحناف لأنَّهم يرون طلاق المكره (٢).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الرابع عشر: القياس على النائم (٣).

الرد: قياس مع الفارق فالنائم إذا أوقظ استيقظ بخلاف السكران.

الدليل الخامس عشر: السكران لا قصد له فهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي (٤) - من جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له -.

الرد: السكران معتدٍ بخلاف اللاغي.

الجواب: تقدم أنَّه لا فرق بين المعتدي وغيره.

الدليل السادس عشر: إذا ارتد السكران لا يستتاب في حال سكره ولا يقتل فدل ذلك على عدم اعتبار أقواله (٥).

الرد: الإيمان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب، والإقرار دليل عليهما، وإقرار السكران لا يصلح دليلًا على التكذيب، فلا يصح إقراره (٦).


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٧).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٦)، والأوسط (٩/ ٢٥١)، والمغني (٨/ ٢٥٦).
(٣) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٥)، والمغني (٨/ ٢٥٦)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٣).
(٤) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٤٩)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٥).
(٥) انظر: الأوسط (٩/ ٢٥١).
(٦) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٧)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٣٤)، وفتح باب العناية (٢/ ٩٠).

<<  <   >  >>