للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة (١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وقال به ابن القيم (٣) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ [يوسف: ٣١].

وجه الاستدلال: المدهوش تبلغ به الحال أحيانًا أنَّه لا يشعر بتصرفاته فيكون أشد


(١) لم أقف على نص عند الحنابلة في عدم طلاق المدهوش لكن الذي يظهر لي أنَّه لا يقع طلاقه عندهم لأنَّه:
١: لا يكفر من تلفظ بالكفر لشدة فرح أو دهش. انظر: كشاف القناع (٦/ ١٦٩)، ومطالب أولي النهى (٩/ ٧٤)
٢: لا يقع طلاق من زال عقله بسبب يعذر فيه.
انظر: المحرر (٢/ ١٠٨)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، والمبدع (٧/ ٢٥١)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢).
٣: يعذرون المكره على الطلاق إذا ترك التورية في الطلاق بسبب الدهشة.
انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).
(٢) لا يقع الطلاق في إغلاق عنده والإغلاق أنَّ لا يقصد الكلام أو لا يعلم أنَّه تكلم به. انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٥)، ومدارج السالكين (١/ ٢٣١).
(٣) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٦٤، ١١٦)، (٤/ ٥٠)، ومدارج السالكين (١/ ٢٣١).
(٤) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ١٨)، والقواعد المثلى ص: (٨٨).

<<  <   >  >>