١: لا يكفر من تلفظ بالكفر لشدة فرح أو دهش. انظر: كشاف القناع (٦/ ١٦٩)، ومطالب أولي النهى (٩/ ٧٤)٢: لا يقع طلاق من زال عقله بسبب يعذر فيه.انظر: المحرر (٢/ ١٠٨)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، والمبدع (٧/ ٢٥١)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢).٣: يعذرون المكره على الطلاق إذا ترك التورية في الطلاق بسبب الدهشة.انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).(٢) لا يقع الطلاق في إغلاق عنده والإغلاق أنَّ لا يقصد الكلام أو لا يعلم أنَّه تكلم به. انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٥)، ومدارج السالكين (١/ ٢٣١).(٣) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٦٤، ١١٦)، (٤/ ٥٠)، ومدارج السالكين (١/ ٢٣١).(٤) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ١٨)، والقواعد المثلى ص: (٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute