للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلَّام (٤)، والبخاري (٥)، وابن حزم (٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧)، وابن القيم (٨)، وابن سعدي (٩)، والشيخ عبد العزيز بن باز (١٠)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (١١).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

وجه الاستدلال: إذا كان التلفظ بالكفر مكرهًا لا يترتب عليه أثره من أحكام الردة فما دونه لا يترتب عليه أثر من باب أولى (١٢).


(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٠٩)، والمعونة (١/ ٥٦٥)، وتهذيب المسالك (٤/ ١١٥)، ومختصر ابن الحاجب (ص: ١٦٩)، والقوانين الفقهية (ص ١٧١).
(٢) انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ٢٢٢)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٥٦)، والحاوي (١٠/ ٢٢٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٦).
(٣) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٣٠٠)، والمحرر (٢/ ١٠٨)، والفروع (٥/ ٣٦٨)، والإنصاف (٨/ ٤٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٩).
قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٥٩) لا تختلف الرواية عن أحمد أنَّ طلاق المكره لا يقع.
(٤) انظر: معرفة السنن والآثار (٥/ ٤٩٤)، وإرشاد الفقيه (٢/ ١٩٢).
(٥) انظر: صحيح البخاري مع شرحه التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٧١).
(٦) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٩) (١٠/ ٢٠٢).
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١١٠).
(٨) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٨).
(٩) انظر: الفتاوى السعدية (ص: ٥١١).
(١٠) انظر: مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢١/ ٣٦٨).
(١١) انظر: ثمرات التدوين (ص: ٢١٩)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠٥).
(١٢) انظر: سنن البيهقي (٧/ ٣٥٦)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٧)، والمغني (٨/ ٢٦٠)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٧٨)، وفتح الباري (٩/ ٣٩٠)، والسيل الجرار (٢/ ٣٤١).

<<  <   >  >>