للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: جاء عن عمر وابنه عبد الله إيقاع طلاق المكره.

الجواب: لا يصح وتقدم الجواب عليه.

الدليل الحادي عشر: عن عبد الله بن مسعود قال «مَا كَانَ لِيَرُدَّنِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ تَرُدُّ عَنِّي سوطين إلا تكلمت فيه» (١).

وجه الاستدلال: يرى ابن مسعود أنَّ المكره له الكلام حال الإكراه ومن ذلك الطلاق.

الرد: الأثر وارد بالإقرار وهو يحتمل الصدق والكذب بخلاف التلفظ بالطلاق.

الجواب: يأتي.

الدليل الثاني عشر: قال ابن سحنون: أجمعوا في المكره على الكفر أنَّ الزوجة لا تبين منه بكفره (٢). فأتى بقول يوجب الفرقة لكنَّه عذر للإكراه فكذلك من طلق مكرهًا.

الرد: لا تبين استحسانًا (٣).

الجواب: حكم المسألتين حكم واحد.

الدليل الثالث عشر: المغلوب على عقله لا يقع طلاقه فكذلك المكره فكلاهما مغلوب على عقله فهذا بالمرض والمكره بالإكراه (٤).

الدليل الرابع عشر: النكاح حق للزوج لا يسقط إلا برضاه كسائر الحقوق (٥).

الدليل الخامس عشر: الإكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف الشرعي فلا


(١) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٣٤) حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب وقال (٢/ ١١٦) حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان يرويانه عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبيه قال دعا المختار أرباع الكوفة إلى صحيفة مختومة ليقروا بما فيها ويبايعوه قال فلما دعا التيم قلت لأنظرن إلى ما يفعل الحارث بن سويد قال فقلت له أتقر بصحيفة مختومة لا تدري ما فيها فقال دعني منك سمعت عبد لله فذكره إسناده صحيح.
(٢) انظر: النوادر والزيادات (٨/ ٣٧٩).
(٣) انظر: النوادر والزيادات (٨/ ٣٨٠).
(٤) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٦).
(٥) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٧).

<<  <   >  >>