للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا يقع طلاق المكره عند عمر وعلي وابن عباس وابن عمر، وابن الزبير ولا مخالف لهم من الصحابة فكان إجماعًا (١) وإنَّما صح الخلاف في طلاق المكره عند التابعين ومن أتى بعدهم.

الرد من وجهين:

الأول: دلت الأحاديث المرفوعة على وقوع طلاق المكره (٢).

الجواب: تقدم.


= وللقصة عدة روايات فرواه:
١: عبد الرزاق (١١٤١٠) عن عبيد الله بن عمر، أنَّ ثابتًا، أخبره: أنَّ عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده قال: فخطبت إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن، وهو أصغر من عبد الله ابن عبد الرحمن، فأنكحني، فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلي، فاحتملت إليه، فإذا حديد وسياط، فقال: طلقها وإلا ضربتك بهذه السياط، وإلا أوثقتك بهذا الحديد قال: فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثًا، أو قال: بتتها، فسألت كل فقيه بالمدينة فقالوا: ليس بشيء، فسألت ابن عمر ، فقال: «ايت ابن الزبير» قال: فاجتمعت أنا وابن عمر، عند ابن الزبير بمكة فقصصت عليهما فرداها علي» إسناده صحيح.
٢: عبد الرزاق (١١٤١١) عن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنَّ ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره فذكر نحوه «إسناده صحيح.
٣: عبد الرزاق (١١٤١٢) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ثابت الأعرج: أنَّه حبس حتى طلق، فسأل ابن عمر ، فقال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
٤: عبد الرزاق (١١٤١٣) عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ثابت الأعرج فقال ابن عمر : «لَيْسَ طَلَاقُكَ بِشَيْءٍ» إسناده صحيح.
٥: عبد الرزاق (١١٤٠٩) عن معمر عن أيوب أنَّ ابن الزبير «لَمْ يَرَهُ شَيْئًا» مرسل رواته ثقات.
أيوب السختياني من صغار التابعين والذي يظهر لي أنَّه لم يسمع من ابن الزبير فمقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وولادة أيوب سنة ست وستين وقيل ثمان وستين لكن يشهد له ما تقدم والله أعلم.
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٩)، ومعرفة السنن والآثار (٥/ ٤٩٤)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٩٣)، والمغني (٨/ ٢٥٩)، وإرشاد الفقيه (٢/ ١٩٢)، وفتح الباري (١٢/ ٣١٤).
(٢) انظر: إعلاء السنن (١١/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>