للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال العيني: لا يجوز طلاق الموسوس (١)

وقال الإمام الشافعي: المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبًا على عقله فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حدًا أقيم عليه ولزمته الفرائض وكذلك المجنون يجن ويفيق فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق في حال إفاقته لزمه (٢)

وقال القليوبي: المجنون والمبرسم والمعتوه، والنائم والموسوس كغير المميز (٣).

وقال الشريف محمد بن أحمد الهاشمي: طلاق … الموسوس لا يقع قولًا واحدًا (٤)

وقال ابن القيم: الموسوس لا يقع طلاقه … وما ذاك إلا عدم صحة العقل والإرادة منه (٥)

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الموسوس الذي حداه [ألجأه] على الطلاق وسوسته لا يقع طلاقه وذلك أنَّه يجد في نفسه أنَّ بقاء الزوجة معه غير حلال وهو يود امرأته فهو نظير المكره بل أبلغ من ناحية فإنَّ فيه مُكْرهٍ من قبله لا يزال معه راكبًا وماشيًا ومضطجعًا (٦).

وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين: بعضهم [الموسوسون] إذا رأى الضيق


(١) عمدة القاري (١٧/ ٣٤).
وانظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣٢)، والبحر الرائق (٥/ ٧٩)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٩)، وإعلاء السنن (١١/ ٢٠٣).
(٢) الأم (٥/ ٢٥٣).
المُبَرْسَمِ هو الذي أصابه البِرْسامُ. والبِرْسامُ: عِلَّةٌ يهذي بسبها المريض. والبِرْسامُ هو ما يعرف في زماننا بذات الجنب وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. انظر: القاموس المحيط ص: (١٣٩٥)، والمعجم الوسيط (١/ ٤٩).
(٣) حاشية قليوبي (٤/ ٢٢٣).
(٤) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٦).
وانظر: الفروع (٥/ ٣٦٤)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢)، والمبدع (٧/ ٢٥٢).
(٥) إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان ص: (٦١).
(٦) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١١/ ١٧).

<<  <   >  >>