للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العظيم قال: سأطلق وأستريح، ثم يطلق فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنَّه بلا شك مغلق عليه، وهذا من أعظم ما يكون من الإغلاق (١)

الأدلة:

الدليل الأول: عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ». (٢)

وجه الاستدلال: نفى النبي الطلاق في الإغلاق والموسوس مغلق عليه قصده فلا يقع طلاقه (٣).

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب «إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». قال سفيان [الثوري]: «وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ» (٤).

وجه الاستدلال: يطلق ولي الموسوس وهذا يدل على عدم اعتبار طلاقه.

الرد: هذه وجادة وجاء من طريق آخر المجنون بدل الموسوس.

الجواب: تقدمت مناقشة ذلك.

الدليل الثاني: قال عقبة بن عامر : «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ المُوَسْوِسِ» (٥).

وجه الاستدلال: جاء عن عمر ما يفهم منه عدم وقوع طلاق الموسوس وأفتى بذلك عقبة بن عامر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فيكون إجماعًا سكوتيًا.

الرد: الحديث ذكره البخاري معلقًا من غير إسناد لينظر هل هو صحيح أم لا؟


(١) الشرح الممتع (١٣/ ٣٠).
وانظر: الشرح الممتع (١٣/ ٨٨)، وفتح ذي الجلال والإكرام (٣/ ٣٣) (١٢/ ١٠٣).
(٢) انظر: (ص: ٢٠٥).
(٣) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠٣).
(٤) انظر: (ص: ٥٢٤).
تَجَنَّبَ الموسوس: أي اعتزل امرأته والله أعلم.
قال ابن منظور في لسان العرب (١/ ٢٧٨) جنب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه واجتنبه: بعد عنه. وجنبه الشيء وجنبه إياه وجنبه يجنبه وأجنبه: نحاه عنه.
(٥) أخرجه البخاري صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/ ٣٨٨) معلقًا بصيغة الجزم.

<<  <   >  >>