للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما أقرَّه، وما غيره وأبطله فهو كما غيره وأبطله، وما لم يرد فيه نص فهو على الصحة (١).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: كل من عمل بخلاف ما أمر الله ﷿ به، أو أمر به رسوله فهو باطل لا يعتد به والكافر مأمور بالإسلام متوعد على تركه فكل كلام قاله فقد وضع ذلك الكلام غير موضعه، فلا يعتد به (٢).

الرد: يأتي في حديث عائشة .

الدليل الثالث: عن عائشة أنَّ رسول الله قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٣).

وجه الاستدلال: كالآية.

الرد من وجوه:

الأول: هذا في حق المسلمين، وأما الكفار فلا يُرَدُّ عليهم كلُ ما خرج عن أمر النبي فيقرون على عقودهم التي يعتقدون صحتها، ولو لم تكن على أمر النبي والمردود هو ما يحرم عليهم استدامته كالجمع بين الأختين ونكاح أكثر من أربع لدلالة النصوص.

الثاني: إقرار الله تعالى ورسوله لهم على هذه الأنكحة هو من أمر الشارع.

الثالث: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على بطلان كل عقود الكفار فكذلك لا يصح الاستدلال به على بطلان نكاحهم وطلاقهم (٤).

الدليل الرابع: عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (٥).


(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤).
(٢) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠١).
(٣) رواه مسلم (١٧١٨).
(٤) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٥).
(٥) رواه أحمد (٢٤٧٩٨)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وغيرهم.
وصححه يحيى بن معين وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم (٢/ ١٦٨)، وغيرهم.
انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٥٠٤).

<<  <   >  >>