للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الحديث يدل على عدم صحة نكاح المرأة من غير إذن وليها فكل نكاح لم تتوفر فيه الشروط وتنفي فيه الموانع فهو باطل وأنكحة الكفار كذلك (١).

الرد من وجوه:

الأول: من يرون عدم صحة أنكحة الكفار لا يعلقون عدم الصحة بعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع وإنَّما يعلقونها بكونه نكاح كفار ولا يرون صحة النكاح ولو زوجها وليها.

الجواب: الولي الكافر كلا ولي.

الرد: هذا في نكاح المسلمة، فأما الكافرة فقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣] (٢).

الثاني: هذا الحديث وارد في نكاح المسلمين أمَّا قبل الإسلام فهو صحيح كما تقدم.

الدليل الخامس: قول النبي في حديث جابر «فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ» (٣).

وجه الاستدلال: كلمة الله: الإسلام فلم يجز أن يملكها بغير ذلك (٤).

الرد: هذا خطاب للمسلمين استحلوا فروج نسائهم بكلمة الله وكذلك استدامة نكاح الكفار في الإسلام.

بكلمة الله فلا دلالة في الحديث على محل النزاع (٥).

الدليل السادس: عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت


(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١١).
(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٥).
(٣) رواه مسلم (١٢١٨).
(٤) انظر: الحاوي (٩/ ٣٠١)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣١١).
(٥) انظر: الحاوي (٩/ ٣٠١)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣١١، ٣١٤).

<<  <   >  >>