للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: الإسلام سبب الفرقة وكل ما كان سببًا للفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع (١).

الرد من وجوه:

الأول: هذا قياس مقابل النص فورد النص العملي بعدم تنجيز الفرقة بالإسلام.

الثاني: قياس مع الفارق ففرقة الرضاع مؤبدة بخلاف الفرقة بسبب الإسلام.

الثالث: قال الجصاص: اتفق فقهاء الأمصار على أنَّها لا تبين منه بإسلامها إذا كانا في دار واحدة (٢).

الرد: لا إجماع فالخلاف مشهور.

الرابع: دل الدليل على عدم تنجيز الفرقة بسبب الإسلام من ذلك:

١: في حديث المسور بن مخرمة : «ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْك» (٣).

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: لو كان بمجرد الإسلام تكون الفرقة لما نهى الله عن الإمساك بعصم الكوافر لأنَّهن يبنَّ بإسلام الزوج.

الثاني: لو كان العقد ينفسخ بمجرد الإسلام لكان طلاق عمر لغو ولم يقر على ذلك (٤).

٢: عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: أسلمت امرأة في أهل الحيرة، ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب «أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ» (٥).


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٣٨).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٦٥٦).
(٣) رواه البخاري (٢٧٣١).
(٤) إعلاء السنن (١١/ ١٢٤).
(٥) رواه سعيد بن منصور (١٩٧٧) (٢/ ٧٢) أنا إسماعيل بن إبراهيم، و عبد الرزاق (١٢٦٦٠) عن معمر يرويانه عن أيوب، وابن أبي شيبة (٥/ ٩١) قال: نا وكيع، عن يزيد يرويانه عن ابن سيرين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: فذكره» إسناده صحيح
وفي رواية سعيد بن منصور ورواية ابن أبي شيبة التخيير «أن خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ».
وصححه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣١٣)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ١٣٩)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٢١).
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٩٢) نا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أنَّ نصرانية أسلمت تحت نصراني، فأرادوا أن ينزعوها منه، «فَرَحَلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا»
مرسل رواته ثقات.
رواية الحسن عن عمر مرسلة.

<<  <   >  >>