للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: لو كان النكاح ينفسخ بمجرد الإسلام لما خيرها عمر ولما أقره الصحابة على ذلك فكان ذلك إجماعًا (١).

الرد: لا إجماع وتقدم خلاف ابن عباس وغاية الأمر أنَّه إجماع سكوتي ولا حجة فيه.

٣: عن علي قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ» (٢) وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ» وفي رواية «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا» (٣).


(١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٧).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٩١) قال: نا وكيع، عن هشام، وشعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي قال: فذكره إسناده صحيح.
(٣) رواه سعيد بن منصور (١٩٧٩) (٢/ ٧٢)، والشافعي في الأم (٧/ ١٧١) قالا نا هشيم، وعبد الرزاق (١٢٦٦١) عن ابن عيينة، قالا أنا مطرف، وعثمان البتي، عن الشعبي، عن علي أنَّه كان يقول: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ» ورواية عبد الرزاق «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا» إسناده صحيح.
رواته ثقات قال العلائي عامر بن شراحيل الشعبي أحد الأئمة روى عن علي وذلك في صحيح البخاري [(٦٨١٢)] وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦٠) حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخَصِيب ابن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أَنَّ عَلِيًّا قَالَ «هُوَ أَحَقُّ بِنِكَاحِهَا، مَا كَانَتْ فِي دَارِ هِجْرَتِهَا» إسناده حسن.
الخَصِيب بن ناصح ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ وخرج الحاكم حديثه في المستدرك وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات» وقال ابن أبي حاتم: ما به بأس إن شاء الله.
ونصر بن مرزوق قال عنه ابن أبي حاتم كتبنا عنه وهو صدوق. وبقية رواته ثقات.
قال العيني في نخب الأفكار (١٢/ ٣٩٨) رجاله كلهم ثقات.

<<  <   >  >>