بينهما بقوله: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها.
الرد: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ لا يدل على وقوع الفرقة إنمَّا يدل أنَّها لا ترجع إلى زوجها الكافر في بلد الكفر لخشية أن تفتن في دينها والله أعلم.
الثاني: دل قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ على تحريمها على الزوج لاختلاف الدار.
الرد: لاتحل له حال كفره لاختلاف الدين لا لاختلاف الدار لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ فعلق الحكم باختلاف الدين لا باختلاف الدار.
الثالث: أمر الله بقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ برد مهرها على الزوج، ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر.
الرد: الزوجية باقية لكن العقد ليس لازمًا فللمرأة الزواج فتحول العقد من اللزوم إلى الجواز كالمعتقة فيرد له مهره لأنَّ الفرقة من قبلها.
الرابع: دل قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ على جواز نكاحها فلو كان النكاح الأول باقيًا لما جاز لها أن تتزوج.
الرد: تقدم.
الخامس: قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ العصمة المنع فنهانا الله أن نمسك بعصمة الكافرة فدل على انفساخ العقد (١).
الرد من وجهين:
الأول: إذا كان العقد جائزًا فلها النكاح فلم يكن الزوج المسلم ممسك بعصمتها.
الثاني: يأتي الاستدلال به على عدم انفساخ النكاح.
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن رسول الله ﷺ «رَدَّ