للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» (١).

وجه الاستدلال: خرجت زينب من مكة وهي بلد حرب إلى المدينة وهي بلد إسلام فقطع ذلك العصمة بينها وبين زوجها وحينما أسلم ردها النبي بنكاح جديد (٢).

الرد: الحديث لا يصح والصحيح حديث ابن عباس أنَّه ردها بالنكاح الأول.

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنَّه قال في سبايا أوطاس: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (٣).

وجه الاستدلال: قال الجصاص: اتفق الفقهاء على جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج في دار الحرب إذا لم يسب زوجها معها، فلا يخلو وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامها أو باختلاف الدارين على الحد الذي بينَّا أو بحدوث الملك عليها، وقد اتفق الجميع على أنَّ إسلامها لا يوجب الفرقة في الحال; وثبت أيضًا أنَّ حدوث الملك لا يرفع النكاح بدلالة أنَّ الأمة التي لها زوج إذا بيعت لم تقع الفرقة. وكذلك إذا مات رجل عن أمة لها زوج لم يكن انتقال الملك إلى الوارث رافعًا للنكاح، فلم يبق وجه لإيقاع الفرقة إلا اختلاف الدارين (٤).

الرد: المسبية تحولت من حال الحرية إلى حال الرق فزال النكاح فالأمر يتعلق بالرق فتستبرأ وتحل لسيدها ولو لم يخرج بها من دار الكفر. كما أنَّ الأمة إذا عتقت في بلد الإسلام لها الخيار في فسخ النكاح.

الدليل على أنَّ اختلاف الدار لا يؤثر إنَّما المؤثر هو اختلاف الدين:

الدليل الأول: عن ابن عباس قال رَدَّ النَّبِيُّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا» (٥).

وجه الاستدلال: كان أبو العاص في مكة قبل الفتح وهي بلد حرب وزينب في المدينة وهي بلد إسلام وردها النبي له في النكاح الأول. قال ابن عبد البر: لا فرق


(١) انظر: (ص: ٣٣٨).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦).
(٣) انظر نكاح الكافر الأصلي وطلاقه.
(٤) أحكام القرآن (٣/ ٦٥٧).
(٥) انظر: (ص: ٣٤٦).

<<  <   >  >>