للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» (١).

وجوه الاستدلال:

الأول: أسلم صفوان بعد زوجته بمدة لا تنقضي فيه عدة المرأة غالبًا وبقيا على نكاحهما.

الرد من وجهين:

الوجه الأول: لم يعلق النبي الحكم على العدة ولم يستفصل منها ولا من غيرها هل خرجت من العدة أم لا؟ فدل أنَّ الحكم لا يعلق بانقضاء العدة والله


(١) رواه مالك (٢/ ٥٤٣) عن ابن شهاب، أنَّه قال «كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ فذكره» مرسل رواته ثقات.
وروى عبد الرزاق (١٢٦٤٦) عن معمر ومالك (٢/ ٥٤٣) يرويانه عن الزهري أنَّه بلغه أنَّ نساء في عهد النبي كن أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن - حين أسلمن - كفار، منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر، فبعث رسولًا إليه ابن عمه وهب ابن عمير بن وهب بن خلف برداء لرسول الله أمانًا لصفوان فدعاه النبي إلى الإسلام، وأن يقدم عليه، فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره رسول الله شهرين فلما قدم صفوان بن أمية على النبي بردائه ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه فقال: يا محمد هذا وهب بن عمير أتاني بردائك، يزعم أنَّك دعوتني إلى القدوم عليك، إن رضيت مني أمرًا قبلته، وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله : «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» قال: لا، والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال النبي : «لَا، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ». قال: فخرج رسول الله قبل هوازن بجيش فأرسل رسول الله إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحًا عنده، فقال صفوان: أطوعًا أو كرهًا؟ فقال رسول الله : «لَا، بَلْ طَوْعًا»، فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده، وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله فشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان ، واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح». إسناده ضعيف.
لعدم معرفة عمَّن أخذه الزهري
قال الألباني في الإرواء (١٩١٩) هذا إسناد مرسل أو معضل. وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٩) هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح.

<<  <   >  >>