للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعلم (١).

الوجه الثاني: القصة سندها ضعيف.

الجواب: قال ابن عبد البر: حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله (٢).

الوجه الثالث: يحمل على أنَّهما في دار الحرب (٣).

الجواب: مكة بعد الفتح بلد إسلام وقول الزهري «وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ … » يتكلم عن حكم الزوجة إذا هاجرت لبلد الإسلام وليست في بلد كفر.

الثاني: أخبر الزهري وهو إمام السير أنَّ الهجرة تفرق بين المسلمة وزوجها الكافر إلا أن يأتي مسلمًا قبل انقضاء العدة

الرد من وجوه:

الوجه الأول: الوارد المرفوع في وقف الأمر على العدة لا يصح قال ابن المنذر: الأخبار التي احتج بها من زعم أنَّها موقوفة على العدة فإن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها فهي مراسيل لا تقوم بمثلها حجة (٤). وقال ابن القيم: مراعاة زمن العدة لا دليل عليه من نص ولا إجماع (٥) وقال من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه، إذ فيه آثار، وإن كانت منقطعة، ولو صحت لم يجز القول بغيرها (٦).

الوجه الثاني: التفريق بانقضاء العدة في الحديث لو صح يحتمل أن يكون قاطعًا فلا سبيل له عليها ويحتمل أن يكون موقوفًا على رغبة الزوجة لقصة زينب (٧).


(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٢٦).
(٢) التمهيد (١٢/ ١٩).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٥٦).
(٤) الأوسط (٩/ ٣٠٥).
(٥) زاد المعاد (٥/ ١٣٦).
(٦) زاد المعاد (٥/ ١٣٩).
(٧) انظر: (ص: ٣٣٢).

<<  <   >  >>