للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (١) فردُ زينبَ على الأصل قبل نزول التحريم.

الرد: تقدم أنَّ رد زينب بعد نزول الآية بسنتين.

الثاني: منسوخ بقول الله ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] يعني في عدتهن (٢).

الرد: الآية واردة في طلاق المسلم زوجته طلاقًا رجعيًا.

الثالث: الإجماع بعدم حل المسلمة للكافر إذا خرجت من العدة (٣).

الرد من وجهين:

الأول: الإجماع لا ينسخ إنَّما يدل على وجود ناسخ.

الثاني: تقدم أنَّه لا إجماع في المسألة.

فما تقدم لا ينهض في رد حديث ابن عباس عن دلالته في جواز انتظار المرأة إسلام زوجها ولو تطاولت المدة فيبقى الحديث حجة في الباب والله أعلم.

الدليل الثالث: أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام زوج عكرمة بن أبي جهل قبله وفر عكرمة إلى اليمن ثم لحقت به فعاد وأسلم وبقيا على نكاحهما (٤).


(١) انظر: التمهيد (١٢/ ٢١)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥٣)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢/ ٣٣٧).
(٢) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢٠).
(٣) انظر: الجوهر النقي (٧/ ١٨٨).
(٤) تقدمُ إسلامِ أم حكيم بنت الحارث بن هشام على زوجها عكرمة بن أبي جهل جاءت:
عن عبد الله بن أبي مليكة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ومصعب بن عبد الله الزبيري وعروة بن الزبير والزهري وعبد الله بن الزبير
١: حديث عبد الله بن أبي مليكة: رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٧٢) حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو الربيع الزهراني وابن سعد في الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الرابعة (ص: ٣٢٧) قال: أخبرنا عارم بن الفضل قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَكِبَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ الْبَحْرَ هَارِبًا، فَخَبَّ بِهِمُ الْبَحْرُ فَجَعَلْتِ الصَّرَارِي يَدْعُونَ اللَّهَ وَيُوَحِّدُونَهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا مَكَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: فَهَذَا إِلَهُ مُحَمَّدٍ الَّذِي يَدْعُونَا إِلَيْهِ، فَارْجِعُوا بِنَا، فَرَجَعَ فَأَسْلَمَ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» مرسل إسناده صحيح.
رواته ثقات أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني وعارم هو محمد بن الفضل وابن أبي =

<<  <   >  >>