للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة (١).

الجواب: هذا اجتهاده وهو ثابت عن ابن مسعود في المعينة فالأثر حسن أما التفصيل فهو منقطع لكن يقويه أنَّ تلاميذه يقولون بهذا القول والله أعلم.

الثاني: خالفه غيره من الصحابة فصح عن ابن عباس والحسن بن علي وروي عن علي وجابر وعائشة وهم أكثر وظاهر القرآن والسنة يشهد لقولهم فيترجح قولهم على قوله .

الدليل السابع: عن مالك أنَّه بلغه «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: كَانُوا يَقُولُونَ: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا» (٢).

وجه الاستدلال: عمر وابنه وابن مسعود يرون وقوع الطلاق المعلق بالنكاح.

الرد: الأثر ضعيف لكن صح عن ابن مسعود .

الدليل الثامن: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هُوَ كَمَا قُلْت» (٣).


= وله شاهد ضعيف رواه سعيد بن منصور (١٠٤٣) (١/ ٢٩٥) حدثنا حبان بن علي حدثنا جويبر عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود : إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: «فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ» إسناده ضعيف.
جويبر بن سعيد ضعفه شديد ورواية الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود مرسلة قال ابن حبان في الثقات: لقى جماعة من التابعين ولم يشافه أحدًا من أصحاب رسول الله .
(١) المحلى (١٠/ ٢٠٧).
(٢) الموطأ (٢/ ٥٨٤)، وإسناده ضعيف لانقطاعه.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٤٧٤) عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أَنَّ رَجُلًا قَالَ فذكره» إسناده ضعيف.
ياسين الزيات ضعفه شديد ترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: ياسين بن معاذ الزيات =

<<  <   >  >>