للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومجاهد (١)، والبخاري (٢)، وهو رواية عن الإمام مالك (٣)، وهو مذهب الإمامين الشافعي (٤) وأحمد (٥)، واختاره ابن حزم ونسبه لجمهور أهل الحديث (٦)، ونسبه البيهقي إلى عوام أهل العلم من الصحابة والتابعين (٧)، واختاره أبو بكر ابن العربي (٨)، وابن القيم (٩)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (١٠).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وجه الاستدلال: رتَّب الله الطلاق على النكاح بثم وهي تفيد الترتيب فدل على أنَّ الطلاق لا يقع قبل النكاح (١١) وقد استدل بهذه الآية ابن عباس .


(١) رواه أبو عبيد [انظر المحلى (١٠/ ٢٠٧)] بإسناد ضعيف في إسناده خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزري مختلط ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨)، وفي إسناده الحسن بن روح لم يتبين لي من هو فالأثر حسن بمجموعه والله أعلم.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٥) صح عن مجاهد.
(٢) انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٩/ ٣٨١).
(٣) انظر: الاستذكار (٦/ ١٨٩)، وعارضة الأحوذي (٥/ ١٤٨)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٥٨).
(٤) انظر: الأوسط (٩/ ٢٣١)، ونهاية المطلب (١٣/ ٣٢٢)، والحاوي (١٠/ ٢٥).
(٥) انظر: المغني (١١/ ٢٣٢)، وشرح الزركشي (٣/ ٢١٦)، والمحرر (٢١٣٠)، والإنصاف (٩/ ٥٩)، وكشاف القناع (٥/ ٢٨٥).
(٦) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٥).
(٧) انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ٢٠٠).
(٨) قال في عارضة الأحوذي (٥/ ١٥٠): الورع يقتضي التوقف على المرأة التي يقال هذا فيها والأصل أن يجوز نكاحه ويلغى هذا الكلام.
(٩) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٥).
(١٠) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ١٤).
(١١) انظر: الأوسط (٩/ ٢٣٢)، والمحلى (١٠/ ٢٠٨)، والحاوي الكبير (١٠/ ٢٦)، وتفسير البغوي (٣/ ٥٠٠)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١١٢)، والشرح الممتع (١٣/ ١٥).

<<  <   >  >>