للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: الطلاق مترتب على النكاح.

الرد: من قال إن تزوجت امرأةً فهي طالق مطلق بعد النكاح (١).

الجواب: تقدم.

الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله قال: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (٢).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٣).
(٢) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه عنه:
١: عامر بن عبد الواحد الأحول ورواه عنه:
معمر عند عبد الرزاق (١١٤٥٦)، وهشيم عند الإمام أحمد (٦٧٤١)، وسعيد بن منصور في سننه (١٠٢٠) (١/ ٢٨٩)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والحاكم (٢/ ٢٠٥)، وعبد الوارث بن سعيد عند البزار (٢٤٧٢)، وعبد العزيز بن عبد الصمد عند ابن أبي شيبة (٥/ ١٥)، والدارقطني (٤/ ١٥)، وحماد بن سلمة عند ابن الجارود (٧٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٥٩) عن عامر بن عبد الواحد الأحول به. ورواته ثقات.
لفظ ابن أبي شيبة «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» ولفظ ابن ماجه «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» ولفظ عبد الرزاق والبزار والدارقطني والطحاوي «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا عَتْاقةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ».
ولفظ الإمام أحمد والترمذي وسعيد بن منصور والحاكم «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ».
قال الترمذي حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٩٤)، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١٨٩) أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي . وصححه الألباني في الإرواء (١٧٥١)
٢: مطر الوراق ورواه عنه: عبد العزيز بن عبد الصمد عند ابن أبي شيبة (١٤/ ٢٢٤)، والإمام أحمد (٦٧٤٢) واللفظ له و أبي داود (٢١٩٠)، والدارقطني (٤/ ١٤)، وهشام الدستوائي عند أبي داود (٢١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٦٠) عنه به ولفظه «لَا يَجُوزُ =

<<  <   >  >>