للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الرابع: عن أبي الدرداء قال: «الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الخامس: المختلعة معتدة من طلاق فوجب أن يلحقها ما بقي من عدد الطلاق كالرجعية (٢).


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٨): نا وكيع وسعيد بن منصور (١٤٦٧) (١/ ٣٨٦) يرويانه عن فرج بن فضالة، حدثني علي بن أبي طلحة، عن ابن عون الأعور، عن أبي الدرداء ، قال: «الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ». إسناده ضعيف.
أبو فضالة فرج بن فضالة ضعيف قال البخاري ومسلم منكر الحديث وقال النسائي ضعيف وقال أبو حاتم صدوق يكتب حديثه.
وتقدم أنَّ علي بن طلحة رفعه.
قال ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٣٢٥) روي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء وليس بثابت عن واحد منهما. وقال البيهقي - مختصر الخلافيات (٤/ ١٩٦) ضعيف فإنَّ الفرج بن فضالة ليس بالقوي وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٨٢) روي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء من طريقين منقطعين ليسا بثابتين.
* تنبيه: في سنن سعيد بن منصور ومصنف ابن أبي شيبة طبعة الدار السلفية ابن عون. وفي تحقيق محمد عوامة عن أبي عون.
(٢) انظر: المبسوط (٦/ ٩٨)، وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٦٣)، والحاوي (١٠/ ١٧).

<<  <   >  >>