(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٩). (٣) انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (٢٢٠). (٤) رواه سعيد بن منصور (١٤٧٥) (١/ ٣٨٨) حدثنا هشيم، أنا هشام بن أبي عبد الله وعبد الرزاق (١١٧٨٤) عن عمر بن راشد يرويانه عن يحيى بن أبي كثير، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن مسعود ﵁ قال: «يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ». إسناده ضعيف. اختلف في توثيق الضحاك بن مزاحم فضعفه يحيى بن سعيد القطان ووثقه الدارقطني والعجلي. وفيه انقطاع قال ابن حبان في ثقاته في ترجمة الضحاك: لم يشافه أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ ومن زعم أنَّه لقى ابن عباس ﵄ فقد وهم. قال ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٣٢٥) روي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء ﵄ وليس بثابت عن واحد منهما وقال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣١٧) منقطع وضعيف. ونحوه في مختصر الخلافيات (٤/ ١٩٦)، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٨٢) روي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء ﵄ من طريقين منقطعين ليسا بثابتين. وقال عبد الرزاق فحدثت به معمرًا فقال: سمعت يحيى يذكره، عن ابن مسعود ﵁. ويأتي * تنبيه: في المطبوع من مصنف عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن راشد والظاهر أنَّ ذكر معمر زيادة والله أعلم. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٨) قال: نا عبد الله بن مبارك، عن الحسن بن يحيى، عن الضحاك، قال: اختلف ابن مسعود، وابن عباس ﵄ في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، قال أحدهما: «لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُهَا» إسناده ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٧) نا وكيع بن الجراح، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين، وابن مسعود ﵄ يقولان في «الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا لَهَا طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا» مرسل رواته ثقات. يحيى بن أبي كثير من صغار التابعين لم يدرك عمران بن حصين ولا ابن مسعود ﵄ قال أبو حاتم: لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ﷺ إلا أنسًا ﵁ فإنَّه رآه رؤية ولم يسمع منه. وتقدمت رواية يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم فأخشى أن يكون يحيى بن أبي كثير دلسه فهو معدود في المدلسين والله أعلم.