للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ فذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب فوجب أن تستحق بعدها، كما قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فاقتضت فاء التعقيب أن يكون الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق (١).

الرد: المراد من الفاء أن تكون الفيئة بعد اليمين بدليل أنَّه لو فاء في المدة صحت فيئته بالإجماع (٢).

الجواب: ذكر في الآية الإيلاء ثم المدة ثم الفيئة فلا يجوز أن يعود الترتيب إلى أبعد المذكورين ووجب أن يعود إليهما أو إلى أقربهما (٣).

الثالث: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ دل على:

أولًا: الطلاق يقع بعزم الأزواج لا بمضي المدة وليس انقضاء المدة عزيمة وإنَّما العزم ما كان من فعله كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥] (٤).

الرد: ترك الفيئة عزم على الطلاق فمعنى الآية ﴿وَإِنْ عَزَمُوا﴾ أن يصيروا الإيلاء طلاقًا وذلك بترك الفيئة (٥).

الجواب: ترك الفيئة عزم على ترك الوطء لا على إيقاع الطلاق فأنتم توقعون الطلاق من غير عزمه (٦).

ثانيًا: الطلاق يكون قولًا مسموعًا فلا يقع بمضي المدة إنَّما بالتلفظ به (٧).


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤١)، والمغني (٨/ ٥٢٨)، وبداية المجتهد (٢/ ١٠١)، وشرح الزركشي للخرقي (٢/ ٤٩٥).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٣)، وأحكام القرآن للشيخ ظفر العثماني (١/ ٤٤٦).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤١).
(٤) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٨).
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٣).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤١)، وبداية المجتهد (٢/ ١٠٠)، والمفهم (٤/ ٢٦٥)، وشرح الزركشي للخرقي (٢/ ٤٩٧).
(٧) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٢٦٤)، والحاوي (١٠/ ٣٤٢)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١٧٥)، وبداية المجتهد (٢/ ١٠٠)، والمغني (٨/ ٥٢٨)، وشرح الزركشي للخرقي (٢/ ٤٩٥).

<<  <   >  >>