للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن جرير (٤)، وابن حزم (٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

وجه الاستدلال: معنى الآية عند الجمهور ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا﴾ بعد انقضائها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٧).

فدلت الآية على وقف المولي وأنَّه لا يقع طلاق بمضي مدة التربص من وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ﴾.

أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ﴾ فجعل المدة لهم ولم يجعلها عليهم، فوجب أن لا تستحق المطالبة بالفيئة إلا بعد انقضائها كأجل الدين فيوقف إمَّا أن يجامع أو يطلق (٨).


= أحسب أنَّ أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال وقال أحمد بن حنبل أحاديث قتادة عن سعيد ابن المسيب ما أدري كيف هي قد أدخل بينه وبين سعيد نحوًا من عشرة رجال لا يعرفون.
وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٢٩) سنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٣٦)، وهو [وقف المولي] قول أبي الدرداء وعائشة لم يختلف عنهما فيما علمت.
(١) انظر: القوانين الفقهية ص: (١٨١).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤٠).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٥٢٨).
(٤) انظر: تفسير الطبري (٢/ ٢٦٤).
(٥) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢، ٤٧).
(٦) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١٠).
(٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٤٦)
(٨) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤١)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١٧٦)، وبداية المجتهد (٢/ ١٠٠)، والمغني (٨/ ٥٢٩)

<<  <   >  >>