للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: لا يجوز أخذ مال المرأة بغير رضاها إلا بدليل (١).

الرد: من ثبت عليه حق مالي يؤخذ منه ولو بغير رضاه وقد دلت الآية على ذلك.

الدليل السادس: القاضي لا يملك إيقاع الطلاق والخلع بين الزوجين إلا عن رضاهما فمن باب أولى الحكمان (٢).

الرد: مسألة الشقاق مسألة خاصة دل الدليل الخاص على جواز الفرقة فيه ولو من غير رضا الزوجين.

الدليل السابع: لا يجوز للحاكم بالإجماع في غير الحكمين إسقاط الحق أو نقله عنه إلى غيره من غير الرضا (٣).

الرد: تقدم.

الدليل الثامن: لا خلاف أنَّ الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد مهرها فإذا كان كذلك حكمها قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما (٤).

الرد: يجب على الزوج المعاشرة بالمعروف أو الطلاق وكذلك المرأة تعاشر بالمعروف أو تفتدي.

الترجيح: القول الأول بأنَّ الحكمين يملكان الطلاق والخلع ولو من غير رضا الزوجين هو رأي الصحابة على الصحيح ولم أقف على خلافه عنهم. والآية تحتمل كلا القولين لكن وجه استدلال أهل القول الأول بالآية أقوى من أهل القول الثاني والاعتراضات على وجه استدلال أهل القول الثاني بالآية من أهل القول الأول أقوى من اعتراضات أهل القول الثاني والاستدلال بأثر علي يحتمل القولين فيحتمل أنَّه بيان منه لما يملكه الحكمان ويحتمل أنَّه توكيل منه للحكمين والدليل الثالث من أقوى الأدلة فلم يعترض أحد على ابن عباس في قوله «لأفرقن بينهما»،


(١) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٤٩)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٧١)، والمغني (٨/ ١٦٧)، وشرح الزركشي على متن الخرقي (٢/ ٤٤٩).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٧١)، والحاوي (٩/ ٦٠٤).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٧٣).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٧١).

<<  <   >  >>