للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: ليس المراد من قول علي للرجل حتى تُقِرّ: أن رضاه شرط، بل معناه: أنَّ المرأة رضيتْ بما في كتاب الله ومن ذلك الفرقة فقال علي : للرجل كذبْتَ، حيث أنكرتَ أنَّ الفرقة في كتاب الله، بل هي في كتاب الله (١).

الدليل الثالث: ليس للحكمين الفرقة بالطلاق لأنَّ الزوج إن كان هو الظالم للمرأة، فيأخذ حقها القاضي وإن كانت المرأة ناشزة تختلع (٢).

الرد: هذا في بدء الشقاق وظهور المبطل أما مع شدة النزاع واختلاط الأمر فربما لا يمكن ذلك وعقد النكاح مبني على حسن المعاشرة بين الزوجين فإذا حصل النزاع والشقاق فقد تكون المصلحة في الفرقة بعوض أو بدونه ويتصور حل النزاع بأخذ المال من المبطل في العقود المالية أما النكاح فيختلف (٣).

الدليل الرابع: ليس لأحد الفرقة بين رجل وامرأته بغير رضا الزوج فالإجماع منعقد على أنَّ الطلاق بيد الزوج ولا إجماع في طلاق الحكمين (٤).

الرد من وجهين:

الأول: المولي والعنين تجوز فرقة القاضي عليهما على الصحيح لرفع الضرر عن المرأة وكذلك طلاق ولي الصغير والمجنون يجوز للمصلحة فكذلك للقاضي أن يفوض الحكمين في طلاق الزوجين في حال الشقاق فطلاق الحكمين حال حاجة (٥).

الثاني: تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق كما يقضي الدين عن المدين من ماله إذا امتنع (٦).


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٣٩)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٧٢)، وتفسير البغوي (٢/ ٢٠٩).
(٢) انظر: الأم (٥/ ١٩٥)، وتفسير الطبري (٥/ ٤٩).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤١).
(٤) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٤٩)، والمحلى (١٠/ ٨٨)، والاستذكار (٦/ ١٨٤)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٧١)، والحاوي (٩/ ٦٠٣)، والمغني (٨/ ١٦٧)، وشرح الزركشي على متن الخرقي (٢/ ٤٤٩).
(٥) انظر: الاستذكار (٦/ ١٨٤)، والحاوي (٩/ ٦٠٣).
(٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٧٣)، والمغني (٨/ ١٦٩).

<<  <   >  >>