للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وضعف الحديث الألباني (١).

سادسًا: تقدم قول سفيان بن عيينة كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إنَّي لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه والحسن بن عمارة ضعفه شديد.

ثانيًا: من جهة المعنى ليس في الحديث دليل على صحة تصرف الفضولي.

١: يحمل على أنَّه وكيل للنبي وكالة مطلقة فليس تصرفه فضوليًا فحال الصحبة أوجبت الإذن بلسان الحال الذي يقوم مقام التوكيل بلسان المقال (٢).

الجواب: ظاهر الحديثين يرد ذلك فهو وكيله ليشتري له شاة بدينار فليس في الحديث أنَّه موكل وكالة مطلقة ولم يوجه الشافعي الحديث بذلك إنَّما علق القول به على الصحة وقد صح الحديث (٣).

٢: قال ابن حزم الشراء لعروة لأنَّه إنَّما اشترى كما أراد لا كما أمره النبي والدينار المردود إمَّا مستقرضًا له بغير أذن فرده وإمَّا متعديًا فصار الدينار في ذمته بلا شك ثم باع شاة نفسه بدينار فصرفه إلى النبي كما لزمه أمَّا خبر حكيم فإنَّه تعدى في بيع الشاة فلزمه ضمانها فابتاعها بدينار كما أمر وفضل دينار فأمره بالصدقة إذ لم يعرف صاحبه (٤).

الجواب: ظاهر الحديث خلاف ذلك ولو كان عروة تصرف في مال غيره لأنكر عليه النبي .

الدليل السابع: قال البخاري: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَصَّ الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا


(١) ضعيف الترمذي (٢١٥).
(٢) انظر: الفروق للقرافي (٣/ ٢٤٤)، والمجموع (٩/ ٢٦٣)، وبيع الفضولي للعلائي ص: (٣٩)، وفتح الباري (٦/ ٦٣٤)، والسيل الجرار (٣/ ٤٩).
(٣) انظر: المجموع (٩/ ٢٥٩)، وبيع الفضولي للعلائي ص: (٣٩).
(٤) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٧).

<<  <   >  >>