للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: تولي النبي طرفي عقد النكاح وكيلًا عن الزوجين فإذا جازت الوكالة في عقد النكاح جازت في حله.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: لا يصح قياس النبي على غيره فله من الخصوصية ما ليس لغيره ومن ذلك ولايته على المسلمين.

الدليل الخامس: عن عائشة قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ» (١).

وجه الاستدلال: وكل النبي في إرسال الهدي وذبحه.

الرد: التوكيل في الهدي دل الدليل على جوازه وهل يقاس الطلاق عليه هذا محل الخلاف.

الدليل السادس: عن علي أنَّ النبي أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا» (٢).

وجه الاستدلال: وكل النبي عليًا في نحر ما بقي من هديه وتوزيعه.

الرد: تقدم.


(١) رواه البخاري (١٧٠٠)، ومسلم (١٣٢١).
(٢) رواه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧).

<<  <   >  >>