للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرادة عزة لبين له النبي حرمة الجمع بينهما كما بين في الحديث عدم صحة نكاحه ربيبته (١).

الدليل الثالث: عن عروة البارقي : «أَنَّ النَّبِيَّ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» (٢).

وجه الاستدلال: وكل النبي في البيع.

الرد من وجهين:

الأول: يجوز في عقود المعاوضات ما لا يجوز في النكاح والطلاق.

الثاني: الحديث ضعيف.

الجواب: تقدم الجواب (٣).

الدليل الرابع: عن عقبة بن عامر أنَّ النبي قال لرجل: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ» قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا» قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ … » (٤).


(١) انظر: زاد المعاد (١/ ١١٢)، وجلاء الأفهام ص: (٣٥٩).
(٢) رواه البخاري (٣٦٤٣).
(٣) انظر: (ص: ٥٥٢).
(٤) رواه أبو داود (٢١١٧) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله عن عقبة بن عامر أنَّ النبي قال لرجل: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ» قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا» قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول الحديث قال رسول الله خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ وقال: قال رسول الله للرجل ثم ساق معناه» ورواته ثقات لكنَّه معلول.
زيد بن أبي أنيسة وثقه ابن معين وابن سعد ويعقوب بن سفيان والعجلي وابن حبان وقال النسائي ليس به بأس وقال الإمام أحمد حديثه حسن مقارب، وإنَّ فيها لبعض النكارة، وهو على ذلك حسن الحديث.
ويزيد بن أبي حبيب ثقة لكن قال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة فقيه وكان يرسل.
وعبد العزيز بن يحيى بن يوسف وثقه أبو داود وقال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن الحذاء لا بأس برواياته. وتابعه محمد بن سلمة عند الدولابي في الكنى (٥٩٩)، وابن حبان (٤٠٧٢)، وبقية رواته ثقات.
قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا لأنَّ الأمر على غير هذا. فأشار أبو داود إلى أنَّ الحديث مدلس فيحتمل أنَّه من يزيد بن أبي حبيب وأشار إلى نكارة في متنه والظاهر أنَّه يقصد الزيادة على مهر المثل في مرض الموت والله أعلم.
والحديث صححه ابن حبان والحاكم (٢/ ١٨٢)، والألباني في الإرواء.

<<  <   >  >>