للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المملكة دون المخيرة، إنَّما نشأ من العرف وعلى هذا ينعكس الحكم بانعكاس العرف (١).

فعلى هذا لا فرق بين التخيير والتمليك في مذهب المالكية والله أعلم.

مذهب الحنابلة: التخيير والتمليك يتفقان في بعض الأحكام ويختلفان في بعضها:

أولًا: يتفقان في:

١: أنَّ للزوج الرجوع فيهما بالقول أو الفعل وهو الوطء.

٢: لا يقع الطلاق في قولها فيهما قبلت.

٤: لا يقع الطلاق فيهما إذا اختارت زوجها.

٣: أنَّهما من الكنايات فلا بد من نية لهما (٢).

ثانيًا: يختلفان في:

١: لا تملك أكثر من طلقة واحدة في التخيير ورواية في التمليك أمَّا التمليك فالمذهب تملك ثلاثًا.

٢: التخيير طلقة رجعية وكذلك التمليك إذا لم تذكر عددًا أمَّا التمليك فالمذهب القضاء ما قضت به.

٣: التخيير خاص بالمجلس مذهب الحنابلة وقول للحنابلة في التمليك أمَّا التمليك فالمذهب لا يختص بالمجلس.

سبب التفريق: للحنابلة تعليلات في سبب التفريق بين التخيير والتمليك.

١: قال ابن قدامة: اختاري تفويض مطلق، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وذلك طلقة واحدة، ولا يجوز أن تكون بائنًا؛ لأنَّها طلقة بغير عوض، لم يكمل بها العدد بعد الدخول، فأشبه ما لو طلقها واحدة. ويخالف قوله: أمرك بيدك، فإنَّه للعموم، فإنَّه اسم جنس، فيتناول جميع أمرها (٣).


(١) الشرح الصغير (٢/ ٣٨٧). وانظر: التوضيح (٤/ ١٤١)، وشرح زروق على الرسالة (٢/ ٤٨٨)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٨٧)، ومنح الجليل (٢/ ٢٨٤).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٩٠)، والمحرر (٢/ ١١٩)، والإنصاف (٨/ ٤٩٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٦).
(٣) المغني (٨/ ٢٩٧).

<<  <   >  >>