للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: عن عائشة أنَّ رسول الله قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١).

وجه الاستدلال: لا يكون للمرأة خيار في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله الله تعالى في المعتقة، فلا تملك المرأة أمر نفسها أبدًا (٢).

الرد من وجهين:

الأول: تخيير المرأة وتوكيلها ليس خلاف شرع الله فهو توكيل للمرأة بطلاق نفسها.

الثاني: إجماع الصحابة على وقوع الفرقة بالتخيير والتمليك من غير إنكار يدل على أنَّه ليس على خلاف أمر النبي

الدليل الثالث: لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله أنَّ قول الرجل لامرأته: «أمرك بيدك، أو قد ملكتك أمرك، أو اختاري يوجب أن تكون طالقًا، أو أنَّ لها أن تطلق نفسها، أو أن تختار طلاقًا، فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله بأقوال لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله (٣).

الرد: إن لم تكن الفرقة ثبتت في القرآن والسنة فقد ثبتت بإجماع الصحابة وكذلك استقر الإجماع بعد خلاف الظاهرية.

الدليل الرابع: الصحابة مختلفون في وقوع الطلاق من عدمه بالتخيير والتمليك وأمرك بيدك قال ابن حزم: تقصينا من روي عنه من الصحابة أنَّه يقع به طلاق، فلم يكونوا بين من صح عنه ومن لم يصح عنه إلا سبعة، ثم قد اختلفوا كما ترى، وليس قول بعضهم أولى من قول بعض (٤)

الرد: يأتي أنَّهم أكثر من ذلك وخلافهم في نوع الطلاق وعدده لا في أصله.

وقال: كذب من ادعى الإجماع في شيء من ذلك، ووقفنا على أنَّه ليس في التخيير شيء إلا عن عمر، وعلي، وزيد أقوال خالف فيها كل واحد منهم صاحبه وأثر لا


(١) رواه مسلم (١٧١٨).
(٢) انظر: المحلى (٩/ ٥١٩).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٢٤).
(٤) المحلى (١٠/ ١١٩).

<<  <   >  >>