للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصح عن ابن مسعود، وآثار ساقطة عن ابن عباس ، والثابت عنه كقولنا: أنَّه لا معنى للتخيير أصلًا.

الرد: تقدم صحة وقوع الفرقة بالتخيير عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت ولم يصح عن ابن مسعود وابن عباس كما ذكر.

وتقدم أنَّه صح عن غير من ذكرهم فصح عن جابر وابن حزم نفسه ذكر ذلك وأبي الدرداء وأم سلمة، وعائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في التخيير إذا اختارت زوجها «لَيْسَ بِشَيْءٍ».

ويأتي الجواب على قوله: والثابت عنه كقولنا.

وقال: إنَّه ليس في التمليك إلا أقوال مختلفة عن زيد، وابن عمر فقط، لا ثالث لهما من الصحابة إلا قولًا ذكر عن فضالة بن عبيد فيه: أنَّ القضاء ما قضت. وأثران: من طريق عثمان، وابن عباس ، موافقان لقولنا.

الجواب: تقدم صحة وقوع الطلاق بالتمليك عن ابن عمر وزيد بن ثابت والمروي عن فضالة بن عبيد ضعيف. ويأتي الجواب على قوله: وأثران: من طريق عثمان، وابن عباس ، موافقان لقولنا.

وقال: إنَّه ليس «في أمرك بيدك» إلا أقوال مختلفة عن عمر، وعلي، وزيد، وعثمان وابن عمر، وابن عمرو، وأبي هريرة، وابن مسعود، وابن الزبير، ورجال لم يسموا من الصحابة (١).

الجواب: تقدم صحة ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر .

وأثر أبي هريرة ضعيف وروي عن عبد الله بن عمرو في التخيير «لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا» أما أثر ابن الزبير فلم أقف عليه وكذلك قوله: رجال لم يسموا من الصحابة .

وصح عن غير من ذكرهم فصح في أمرك بيدك عن معاوية بن أبي سفيان وروي عن أبي موسى الأشعري .

والشيخ يفرق بين التمليك وأمرك بيدك ولا فرق بينهما إنَّما خلاف أهل


(١) انظر: المحلى (١٠/ ١٢٤).

<<  <   >  >>