للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلم في الفرق بين التخيير والتمليك وتقدم.

الجواب عن الآثار: استدل ابن حزم بآثار عن الصحابة تفيد وقوع الخلاف بينهم في وقوع الطلاق من عدمه بالتخيير والتمليك وأمرك بيدك:

الأثر الأول: عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس في رجل مَلَّك امرأته أمرها فطلقته قال: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، أَلَا قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَنَا طَالِقٌ» (١).

الأثر الثاني: إنَّ رميثة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات؟ فقال عثمان بن عفان : «أَخْطَأَتْ، لَا طَلَاقَ لَهَا، أَلَا إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُطَلِّقُ» (٢).

الرد من وجهين:

الأول: الأثران في إضافة المرأة الطلاق للزوج فتقول له أنتَ طالق ويأتي إن شاء الله خلاف الصحابة في المسألة (٣) قال ابن القيم: وهم أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان (٤).

الثاني: أثر ابن عباس صحيح وأثر عثمان ضعيف.

الأثر الثالث: عن حبيب بن أبي ثابت «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَةٍ لَهُ إِنْ أَدْخَلْتِ هَذَا الْعِدْلَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ فَأَمْرُ صَاحِبَتِكِ بِيَدِكِ، فَأَدْخَلَتْهُ، ثُمَّ قَالَتْ هِيَ طَالِقٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَانَهَا مِنْهُ، فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ، فَذَهَبَ بِهِمْ إِلَى عمر، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَمْ يَجْعَلِ النِّسَاءَ قَوَّامَاتٍ عَلَى الرِّجَالِ، فَقَالَ لَهُ عمر فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَاهَا امْرَأَتَهُ. قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً» (٥).

الرد من وجهين:

الأول: الأثر ضعيف.


(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٢٠)، وإسناده صحيح انظر الوكالة في الطلاق.
(٢) انظر: (ص: ٦٠٣).
(٣) انظر: (ص: ٥٩٩).
(٤) زاد المعاد (٥/ ٢٩٨).
(٥) انظر: (ص: ٦٠٦).

<<  <   >  >>