قال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/ ٤٣٩) يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد ولو قال أردت الشتم لا يصدق قضاءً ويدين كذا في الخلاصة ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاءً في رواية أبي سليمان وهو حسن كما في فتح القدير وهو الصحيح كما في الخانية ولو لم يكن لها زوج لا يصدق وكذا لو كان لها زوج قد مات. (٢) انظر: المقدمات (١/ ٣١٦)، والتوضيح (٤/ ٨٠)، ومنح الجليل (٢/ ٢٢٧). (٣) انظر: الهادي ص: (٤٥٧)، وكتاب الروايتين (٢/ ١٤٧)، والكافي (٣/ ١٦٩)، والمحرر (٢/ ١١٣)، وشرح متن الخرقي للزركشي (٢/ ٤٦٨)، والمبدع (٧/ ٢٧٠)، والإنصاف (٨/ ٤٦٦). (٤) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥١٧).