للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علي ، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، وروي عن الحسن البصري، وهو قول للأحناف (١)، وقال به بعض المالكية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣). وقال به أبو عبيد القاسم بن سلَّام، وداود الظاهري، والشوكاني، وبعض الشافعية وتقدم.

الدليل الأول: أنَّ ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية ألبتة ثم أتى رسول الله فقال: يا رسول الله إنَّي طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول لركانة: «واللَّهِ ما أردتَ إلا واحدةً؟» فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله . فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان (٤).

وجه الاستدلال: حكم النبي على ركانة حينما طلق بنيته.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: لفظ البتة من كنايات الطلاق وليس صريحًا في الطلاق.

الدليل الثاني: عن عمر أَنَّه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَتْ لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر : «خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك».

وجه الاستدلال: قال أبو عبيد القاسم بن سلَّام: قوله: خلية طالق أراد الناقة تكون


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٢)، وفتح القدير (٣/ ٣٥٣)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٧)، والنهر الفائق (٢/ ٣٢١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).
قال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/ ٤٣٩) يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد ولو قال أردت الشتم لا يصدق قضاءً ويدين كذا في الخلاصة ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاءً في رواية أبي سليمان وهو حسن كما في فتح القدير وهو الصحيح كما في الخانية ولو لم يكن لها زوج لا يصدق وكذا لو كان لها زوج قد مات.
(٢) انظر: المقدمات (١/ ٣١٦)، والتوضيح (٤/ ٨٠)، ومنح الجليل (٢/ ٢٢٧).
(٣) انظر: الهادي ص: (٤٥٧)، وكتاب الروايتين (٢/ ١٤٧)، والكافي (٣/ ١٦٩)، والمحرر (٢/ ١١٣)، وشرح متن الخرقي للزركشي (٢/ ٤٦٨)، والمبدع (٧/ ٢٧٠)، والإنصاف (٨/ ٤٦٦).
(٤) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥١٧).

<<  <   >  >>