للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: يرى الأحناف وقوع الطلاق في القضاء (١).

الثاني: في هذه المسألة القول قوله في عدد الطلاق ومسألة الباب في وقوع أصل الطلاق.

الدليل السابع: الألفاظ قوالب للمعاني ولا تراد لذاتها لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع فمن لم يقصد معنى لفظ الطلاق لم يؤاخذ به (٢).

الرد: لا يؤخذ به في الفتوى بخلاف القضاء فالحكم على الظاهر.

الجواب: الحكم في الظاهر في حقوق المخلوقين والطلاق حق للزوج.

الدليل الثامن: القياس على كنايات الطلاق إذا نوى بها غير الطلاق فإن يصدق فيها ظاهرًا وباطنًا (٣).

الرد: كنايات الطلاق لا تقع إلا بالنية بخلاف لفظ الطلاق الصريح.

الدليل التاسع: إذا فسر كلامه بما يحتمله احتمالًا غير بعيد صدق في دعواه كما لو كرر لفظ الطلاق وأراد بالثانية التوكيد (٤).

الرد من وجهين:

الأول: لا تقبل دعواه لأنَّها خلاف الظاهر.

الجواب: تقدم.

الثاني: تقدم أنَّ الأحناف لا يقبلون قوله في تكرار الطلاق في القضاء.

الدليل العاشر: اللفظ يحتمل ما نوى، فلو صرح به لكان محمولًا عليه فاقتضى إذا نواه أن يقبل منه لأنَّه أحد احتماليه.

الرد: فرق بين التصريح والنية ففي الدعوى الحكم للظاهر.

الجواب: تقدم.


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١١٦).
(٢) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٣).
(٣) انظر: كتاب الروايتين (٢/ ١٤٧).
(٤) انظر: الكافي (٣/ ١٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٧٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).

<<  <   >  >>