للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضمان الرهن بالتعدي]

قال: [والرهن أمانة عند المرتهن لا يضمنه]، أي: أن الرهن أمانة عند الدائن (المرتهن)، ولا يضمنه إلا إذا تعدى، شأنه شأن الأمانة، فلو أن رجلاً وضع عنده رهن أو مال أمانة، ثم سرق منه بدون إهمال أو تقصير منه، فإنه لا يضمنه، لكن إن حصل التقصير أو التفريط فهو ضامن، وكذلك إن فسد الرهن أو أتلف، ولذا قال المصنف رحمه الله: [فإن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه؛ لأنه أمين فأشبه المودع].