[جريان الربا فيما له أصل واحد]
قال: [وكل شيئين جمعهما اسم خاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد يشمل أنواعاً كالذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح، فإذا اتفق شيئان في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد كأنواع التمر والبر].
هذا جاء بنوع تمر، ثم جاء بنوع آخر من التمر، كلها من جنس واحد ففيها الربا؛ لأن الأجناس هنا متفقة.
[إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس إلا أن يكونا من أصلين مختلفين لحم ضأن بلحم بقر، هذا جنس وهذا جنس، أعطيتك كيلو من لحم الضأن، وأخذت منك ٣ كيلو من لحم البقر، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز لأن الجنس هنا مختلف، هذا لحم ضأن وهذا لحم بقر، ولذلك يقول هنا: [إلا أن يكونا من أصلين مختلفين؛ فإن فروع الأجناس أجناس كالأدقة].
والأدقة هو الدقيق، هذا دقيق البر وهذا دقيق الأرز، اختلفت الأجناس، يعني: هذا دقيق من نوع، وهذا دقيق من نوع آخر، اختلفت الأجناس لكنها تتبع أصلاً واحداً، هنا لابد فيها من التماثل والتقابض في مجلس العقد.
قال: [ولا يجوز بيع الرطب منها بيابس من جنسه].
يتحدث عن الأصناف الربوية، مثال ذلك: الرطب تزن أكثر من اليابس فلا يجوز أن يباع الرطب باليابس في الأصناف الربوية، يعني: أعطيتك رطباً وأخذت منك نفس الكيلو يابساً لا يجوز؛ لأن الأجناس الربوية لابد فيها من التماثل، والتماثل لم يتحقق؛ لأن الجنس الأول يزن أكثر من الجنس الثاني.
قال: [ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه].
الخالص يعني: ذهب خالص بذهب مشوب، لا يجوز أن يباع هذا بهذا ولو تماثلا؛ لأنهما يستحيل أن يتفقا.
يعني: هذا ذهب خالص وهذا ذهب مطعم، في الشكل لا يمكن أن يتماثلا في الوزن، وحتى إن تماثلا في الوزن فلا يمكن أن يكونا متماثلين، فلو أن وزنها عشرون جراماً، وهذه وزنها عشرون جراماً، لكن هذه خالصة وهذه مشوبة، فهذا لا يجوز.
يقول: [ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه].
أعطيتك كيلو من اللحم نيئاً، وأخذت منك كيلو مطبوخاً، هذا لا يجوز؛ لأن المطبوخ يزن أقل، هذا معناه أن النيء يزيد في الوزن، كيف أعادل، لا يجوز أن يباع النيء بالمطبوخ، ولا المشوب بغير المشوب، ولا الرطب باليابس من الأجناس الربوية.