للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيع الوكيل لنفسه وشراء ما لم يأذن به الموكل]

قال: [وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن].

يعني: أنا وكلتك في بيع السيارة الخاصة بي، هل يجوز أن تبيعها لنفسك؟ المذهب يقول: لا، لكن الراجح نعم، طالما أن هذا البيع ليس فيه ظلم للموكل، ولكن المذهب لا يجوز أن يشتري الوكيل أو أن يبيع لنفسه إلا بإذن الموكل، طالما أن الموكل أذن له في البيع والشراء فيبيع لنفسه أو لغيره، طالما كان ذلك في مصلحة الموكل.

نفترض أنك ذهبت بالسلعة إلى السوق فسعرت بخمسين ألف جنيه، وأنت كغيرك لم أصادر حقك، إذا كان غيرك سوف يشتريها بنفس السعر، وليس هناك ظلم على الموكل؟ ولذلك في بيع السيارات دائماً يكتبون هذه الصيغة: وله حق البيع لنفسه أو لغيره.

قال: [وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز].

المعنى: إن اشتريت لك مروحة دون أن تكلفني؛ لأني رأيت أنك بحاجة لها، فأجزت ذلك وأخذتها صح، وإن رديتها لزمت من اشتراها لك.