للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[حكم الظهار]

السؤال

يسأل البعض أيضاً أن الزوج قد يحرم زوجته على نفسه، ويقول لها: أنت حرام علي إن فعلت كذا؟

الجواب

تحريم الزوجة على النفس يسمى عند الفقهاء ظهار الزوجة، فينبغي عليه أن يكفر كفارة الظهار وهي: بصيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً.